فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 875

فصل [1]

فإِذا دخلت مكة وقد كنت طفت للإِفاضة وأنت تريد الرحيل فطف للوداع، وإن كنت تريد الإِقامة فأنت في الطواف بالخيار.

فصل: في طواف الوداع

ويسمى طواف الصَّدَر [2] .

وطواف الوداع مندوب إِليه ولا دم في تركه، وهو آخر نسك يفعله الحاج [3] ، والنسك: العبادة.

وحكمه أن يتصل بالخروج؛ لأن هذا حكم الوداع، ولو اشتغل بعده بشراء أو بيع أو شغل [4] بجهاز السفر ساعة من نهاره فذلك مغتفر له، وإِنما

(1) (ر) : فرع.

(2) الصَّدَر (بفتح الصاد والدال) هو الرجوع، وفيه لغة أخرى: الصدور.

قاله الجبي في (شرح غريب ألفاظ المدونة: 46) .

(3) عن ابن عباس قال:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إِلا أنه خفف عن المرأة الحائض". قال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: 1/ 412 رقم 720) .

(4) (ر) : أو اشتغل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت