فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 875

وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.

والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.

فرع:

وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.

فرع:

فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم [1] .

فرع:

وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض [2] فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء [3] .

وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام [4] .

(1) الذخيرة: 3/ 185 - 186.

(2) ص: الفريضة.

(3) المدونة: 2/ 142.

(4) كذا في (النوادر: 1/ 161 أ) معزوًّا لابن المواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت