فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 875

حناء، وربطه بخرقة، فلا شيء عليه؛ وإن كان كثيرًا افتدى [1] .

فرع:

ولو جعل قرطاسًا على صُدغيه لعلَّةٍ افتدى؛ لأنه يستر [2] ما أُمِر بكشفه [3] .

فرع:

وفي الخاتم قولان: بلزوم الفدية، وهو المشهور [4] ؛ لأنه محيط، وبعدمها لأنه يسير.

فرع:

قال ابن الحاج: وإِذا وضع على الدمل رقعة قدر الدرهم فهو كثير ويفتدي.

(1) نص العتبية:"وسئل مالك عن محرم قطع إِصبعه بسكين، وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؟ ."

قال إِنما نقول: إِذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، ولا أرى عليه فدية في ذلك، وإِن كان كثيرًا رأيت عليه الفدية"."

وقال ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. (البيان والتحصيل: 3/ 455) .

(2) ر: لأنه ستر.

(3) إِذا كان جعل القرطاس على الصدغين فإِنه لا إِثم عليه. (الخرشي على مختصر خليل: 2/ 405) .

(4) وهو المشهور: سقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت