فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 875

تكن، فإِن فعل افتدى، وإِن لم يجد غيره فيغسله فإِن خرج صبغُه أحرم فيه، وإِلا صبغه بمشق أو مدر حتى يتغير لونه.

والمشق: المغرة، وهو طين أحمر يصبغ به.

فرع:

فإِن لبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس فنزعه مكانه فلا فدية عليه [1] ، وإِلا فعليه الفدية عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا.

وسئل مالك عن الرجل يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا.

فرع:

وليس على المحرم شُعوثةُ اللباس، بل له تجديدُ الملبوسِ فيغيرهما، أعني: المئزر والرداء، بغيرهما ويبالغ في تنظيفهما إِذا أمن قتل الدواب [2] .

= أصفر طيب الريح يصبغ به (الزرقاني على الموطأ: 2/ 229) وقال الجبي: صبغ إِلى الصفرة فيه رائحة طيبة. (شرح غريب ألفاظ المدونة: 44) .

الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم: لما سئل عما يلبس المحرم:"لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو الورس"مالك عن ابن عمر في الموطأ: كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام. (تنوير الحوالك: 1/ 239) .

(1) عليه سقط من (ب) ، ص.

(2) انظر (مواهب الجليل، والتاج والإِكليل: 3/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت