فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما الفالوذج [1] ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه [2] ربما صبغ اليد والشفة [3] ؛ فإِن فعل افتدى.
وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان [4] . ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.
ولا بأس بشرب التِّريَاقِ [5] فيه قليل من الزعفران.
فرع:
ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.
فرع:
فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟
(1) الفالوذج أو الفالوذق، وتسمى الفالوذ: حلواء تُسوَّى من لباب الحنطة، جمعها فواليذ - وتعرف باسمها الفارسي بالوزة. (متن اللغة: الفالوذ) .
(2) ر: فإِنه.
(3) النوادر: 1/ 159 أ.
(4) نص ابن الحاجب:"وتجب الفدية باستعمال مؤنثه (أي الطيب) ، كالزعفران والورس والكافور والمسك، وفي مسه ولم يتعلق أو إِزالته سريعًا قولان" (المختصر: 205) .
(5) الترياق: بكسر التاء، فارسي معرب ويقال: درياق بالدال أيضًا: هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين.
وكانت العرب تسمى الخمر ترياقًا، لأنها تذهب الهموم في رأيهم. (اللسان: ترق) .