فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 875

وأما الفالوذج [1] ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه [2] ربما صبغ اليد والشفة [3] ؛ فإِن فعل افتدى.

وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان [4] . ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.

ولا بأس بشرب التِّريَاقِ [5] فيه قليل من الزعفران.

فرع:

ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.

فرع:

فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟

(1) الفالوذج أو الفالوذق، وتسمى الفالوذ: حلواء تُسوَّى من لباب الحنطة، جمعها فواليذ - وتعرف باسمها الفارسي بالوزة. (متن اللغة: الفالوذ) .

(2) ر: فإِنه.

(3) النوادر: 1/ 159 أ.

(4) نص ابن الحاجب:"وتجب الفدية باستعمال مؤنثه (أي الطيب) ، كالزعفران والورس والكافور والمسك، وفي مسه ولم يتعلق أو إِزالته سريعًا قولان" (المختصر: 205) .

(5) الترياق: بكسر التاء، فارسي معرب ويقال: درياق بالدال أيضًا: هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين.

وكانت العرب تسمى الخمر ترياقًا، لأنها تذهب الهموم في رأيهم. (اللسان: ترق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت