فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 875

قال مالك: ومِنى كلها منحر إِلا ما خلف العقبة. وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.

ويشترط في صحة نحو الهدي بمِنى شرطان.

أحدهما: أن يكون ذلك الهدي قد وقف به بعرفة ليلًا، وهذا قول مالك [1] .

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحره بمِنى وإِن لم يقف به بعرفة.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد به بوقوف ولا تعبد الناس فيه بذلك - وإِنما كان الوقوف بها بعرفة خوفًا عليها إِن تركت بمنى؛ لأن مني لم يكن بها ساكن.

واختاره ابن عبد السلام.

قال: وهو الراجح عندي، وهو قول ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - وهو مذهب الشافعي [2] رضي الله عنه.

= أبو ذر عن ابن عباس قال: نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منحر إِبراهيم الذي ذبح فيه الكبش فاتخذوه منحرًا، قال: وهو النحر الذي ينحر فيه الخلفاء اليوم" (حجة المصطفى: 57) ."

(1) الكافي: 1/ 404.

(2) المجموع: 8/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت