فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 875

والجرباء: التي لا سمن لها [1] .

وفي السنن الواحدة والاثنتين [2] قولان، بخلاف الكل والجل، فإِنها لا تجزئ حينئذ على المشهور.

قال محمَّد: ولا تجزئ يابسة الضرع كله، وإِن أرضعت ببعضه فلا بأس [3] * والدبرة والجرح، فإِن كان عنهما مرض فهما كالمرض البين، وفي الهرم كثيرًا قولان.

قال ابن عبد السلام: الخلاف في هذا الفرع ينبغي أن يكون خلافًا في حال [4] ، فإِن منعها الهرمُ من الحركَةِ، كما يمنع المريضة البين مرضها، كان مانعًا وإِلا لم يكن مانعًا.

ولا نصَّ في المجنونة، ورآه الباجي كالمرض فيكون مانعًا [5] .

(1) والجرباء التي لا سمن لها: ساقط من (ص) (ب)

يقال: جرب البعير فهو أجرب.

وناقة جرباء وإِبل جُرْبٌ ومثله: بعير أعجف جمعه عِجَاف والجَرَبُ في كتب الطب: مرض جلدي يكون معه بثور وربما حصل معه هزال لكثرته (المصباح: جرب) .

(2) المقصود: سقوط السن الواحد والاثنتين.

(3) أسهل المدارك: 1/ 501.

(4) ر: في حال الهرم.

(5) جعل الباجي نقص الخلقة في الضحايا على ثلاثة أضرب، واعتبر الجنون من الضرب الذي ينقص المنافع دون الجسم، وله تأثير بين وهذا يمنع الإجزاء وقال: لم أجد نصًّا لأصحابنا في الجنون. (المنتقى: 3/ 84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت