والتقليد: تعليق نعل في العُنق، وأقل ما يكفي نعلٌ [1] .
واستحب مالك - رحمه الله تعالى - أن يقلدَها نعليْن [2] ومن لم يجدهما قلدها بشيء مما تنبته الأرض.
وقال ابن حبيب *: يقلدها بما شاء.
وقال ابن عبد السلام: والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحب على غيره [3] .
ويكره التقليد بالأوتار لما يُخشى أن يتعلق بشجرة فتؤذيها لقوتها ورقتها, وله أن يجعل حبال القلائد مما شاء.
وقال مالك - رحمه الله: تفتل حبال القلائد فتلًا.
وقالت عائشة - رضي الله عنها - كنت أفتل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلائد هديه من عِهن [4] ، وهو الصوف.
(1) الكافي: 1/ 402.
(2) الأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة. قال: اركبها، قال: إِنها بدنة، قال: اركبها.، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها.- أخرجه البخاري في (الصحيح: 3/ 183 - 184، كتاب الحج، باب: تقليد النعل) .
(3) تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 4 أ.
(4) عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلتُ قلائدها من عِهْن كان =