فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 875

وما ولدت بعد نية الهدي وقبل التقليد والإِشعار، فقال ابن المواز عن مالك: أحب إِلي أن ينحر ولدها معها.

واستحسن أن لا يركب بدنته إِلا إِن احتاج، ولا يلزم النزول بعد الراحة على المشهور [1] .

وكذلك إِذا احتاج لحمل متاعه عليها فإِن وجد غيرها نقله عنها, ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه إِن فعل ما لم يضرَّ بها [2] أو بولدها، فيغرم موجب فعله، وإِن خيف عليها الضرر والمرض بترك الحلاب فيحلب قدر ما يزيل عنها الضرر [3] .

ومن أضر بفصيل بدنته في لبنه [4] حتى قتله، فعليه بدله هديًا ممن يجوز في الهدي.

(1) عن أبي الزبير قال:"سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اركبها بالمعروف إِذا ألجئت إِليها حتى تجد ظهرًا"أي مركبا. أخرجه مسلم في (الصحيح 1/ 961 رقم 1324 كتاب الحج: جواز البدنة المهداة ...."

(2) ر: ما لم يضرها.

(3) الجواهر: 1/ 453 - الكافي: 1/ 404.

(4) ر: في لبنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت