فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 875

فرع:

وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.

قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.

فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟

قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.

وأما تحديد حرم مكة [1] فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.

ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع [2] .

ومن عرفة تسعة أميال.

ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة [3] ، بالمدِّ.

(1) انظر (مقدمة ابن خلدون: 252 ط. دار المصحف، مصر) .

(2) المُقَطَّع: قال الأزرقي: هو منتهى الحرم من جهة العراق على تسعة أميال، وهو مقلع مكة، تقطع بعض أحجار الكعبة منه، والآن هو أكمة صخرية غير مرتفعة، تشرف على ثنية خل. (أخبار مكة: 2/ 282 - معالم مكة: 287) .

(3) عندما ذكر الأزرقي حدود الحرم الشريف في (أخبار مكة 2/ 130 - 131) قال: ومن طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن. بكسر اللام وسكون الباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت