فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال غيره من الشافعية: ينبغي الإِكثارُ من التنفل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] ، ولا يقطع صلاة الفرض في مسجده - صلى الله عليه وسلم - مدة إِقامته بالمدينة, لما جاء في فضل ذلك.
وينبغي أن يختم في المسجد ختمةً، لحديثٍ ورد في ذلك [2] .
وتقدم ذكر الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في مسجده وحضرته [3] .
الحادي عشر: ينبغي لمن أراد الخروج من المدينة الشريفة من أهلها ومن الحاج [4] والزوار أن يقصدوا المسجد الشريف عند آخر عهدهم بالمدينة، ويفعلوا من الصلاة والزيارة والدعاء والصلاة بعد الزيارة كما تقدم بيانه، وقد حرض على ذلك أصحابنا وغيرهم من الشافعية [5] فلا يتساهل في ذلك إِلا محروم.
(1) ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: 502.
(2) عن أبي مجلز قال: كانوا يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم فيها القرآن قبل أن يخرج: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس. (القرى: 507)
قال المحب الطبري: أخرجه سعيد بن منصور.
(3) تقدم في ص. 746 وما بعدها.
(4) ص، ب: أو من الحجاج.
(5) انظر: (الإِيضاح: 164) .