فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 212

ثانيًا: من السنة والآثار

1)حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها". [1] وهذا تصريح بأن الولي ليس له شيء في إنكاح موليته الثيب، فإذا تولت إنكاح نفسها كان نكاحًا صحيحًا؛ لأن الولي ليس له أمر عليها، أو أن حقها في نفسها مقدم على حقه، يؤيد ذلك أيضًا:

2)حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". [2] فإذا كانت أحق بنفسها، كان ذلك دليلًا على جواز توليها عقد النكاح، وضعف حق الولي في ذلك. وقد استدل داوود الظاهري بهذا الحديث، على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب، ووجوبه في البكر. [3] وعلى ذلك فإن المرأة يمكن أن تلي عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها، ويعد عقدًا صحيحًا، يؤيد ذلك:

3)أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، من المنذر بن الزبير، وهو غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن، قال ومثلي يصنع به هذا، أو مثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر. [4] فبهذا يتبين أن ما ورد من حديث عائشة في منع التزويج بغير ولي، غير صحيح، فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل على وهن الحديث، ثم إن مدار ذلك الحديث على الزهري، وقد أنكره الزهري، وجوز النكاح بغير ولي. [5] إذا تبين ذلك، فإن سائر ما يُرى من الأخبار في منع التزويج بغير ولي، تُحمل على الندب، لا على الإيجاب، أو تُحمل على الصغيرة التي ليست برشيدة. [6]

(1) أخرجه، عبد الرزاق في المصنف في كتاب النكاح 6/ 145 برقم، 0299، وأحمد في المسند 5/ 206، برقم 3087، وأبو داوود في السنن في كتاب النكاح 2/ 578، برقم 2100، والدارقطني في السنن كتاب النكاح م 2 ج 3 صـ 239 برقم 66.

(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 841 برقم 1421، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح 2/ 577 برقم 2098، وابن ماجة في كتاب النكاح 1 ج 2 صـ 597 برقم 1870، والترمذي في السنن كتاب النكاح 3/ 416، برقم 155، وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح م 3 ج 2 صـ 155 برقم 4075

(3) انظر بداية المجتهد 3/ 22.

(4) رواه: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي في كتابه الموطأ من رواية يحيى الليثي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 2، ج 2 /صـ 555، باب ما لا يبين من التمليك، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح 7/ 183 برقم 13653.

(5) المبسوط م 3 / ج 5 / صـ 11 وما بعدها.

(6) المبسوط م 3 / ج 5 صـ 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت