فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 212

المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

قال في الأحوال الشخصية:

الزواج هو ارتباط بين زوجين, بعقد شرعي تحل به المرأةُ للرجل شرعًا [1] ، فنحن نرى أن القانون يعرف النكاح بتعريف لا يختلف فيه مع التعاريف السابقة الذكر, بل يتوافق معها في كون المرأةِ هي المعقودُ عليها, وأنه يحل للرجل الاستمتاعُ والانتفاع بها. [2]

(1) مادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية اليمني وتعديلاته، تأريخ الطبع 2003 م

(2) راجع المطلب الثاني من هذا المبحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت