فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 212

ثالثًا من الفقهاء: الإمام مالك بن أنس، ورواية للإمام أحمد. [1] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. [2]

إلا أن المالكية يرون أن الإشهاد كالمهر، إنما يجب عند الدخول، وليس من شروط صحة العقد، فإن لم يوجد شهود وقت العقد ولا قبل الدخول، كان العقد فاسدًا ويتعين فسخه. [3]

(1) المدونة الكبرى 2/ 192 , 193 , المغني م 9/ 347

(2) مجموع الفتاوى 32/ 35

(3) انظر الفقه المالكي الميسر 2/ 49، الدكتور وهبة الزحيلي، ط، دار الكلم الطيب، دمشق بيروت، والطبعة الأولى، 1420 هـ 2000 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت