أن تكون مسافة نقطتين عن نقطة ثالثة متساويتين، فتكون البقعتان -والحالة هذه- متحاذيتين بالسنبة للنقطة الثالثة.
و (( المحاذاة شرعًا ) ): أن تكون مسافة الموضع المراد الإحرام منه عن مكة تساوي مسافة أقرب المواقيت إليه، ولا يؤثر بُعد هذا الموضع أو قربه من الميقات، وإنما المهم: أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساويتين، حتى تكونا متحاذيتين.
دليل ذلك:
قول عمر - رضي الله عنه - لأهل العراق عندما طلبوا منه تحديد ميقات على طريقهم: (( فانظروا حذوها ) ).
أي: انظروا بقعة تكون مسافتها عن مكة تساوي مسافة (( قرن ) )ولو كانت بعيدة عنها.
قال الحافظ في الفتح (3/ 389) :
"قوله (( فانظروا حذوها ) )أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها".