فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 79

أن تكون مسافة نقطتين عن نقطة ثالثة متساويتين، فتكون البقعتان -والحالة هذه- متحاذيتين بالسنبة للنقطة الثالثة.

و (( المحاذاة شرعًا ) ): أن تكون مسافة الموضع المراد الإحرام منه عن مكة تساوي مسافة أقرب المواقيت إليه، ولا يؤثر بُعد هذا الموضع أو قربه من الميقات، وإنما المهم: أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساويتين، حتى تكونا متحاذيتين.

دليل ذلك:

قول عمر - رضي الله عنه - لأهل العراق عندما طلبوا منه تحديد ميقات على طريقهم: (( فانظروا حذوها ) ).

أي: انظروا بقعة تكون مسافتها عن مكة تساوي مسافة (( قرن ) )ولو كانت بعيدة عنها.

قال الحافظ في الفتح (3/ 389) :

"قوله (( فانظروا حذوها ) )أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت