قال النووي:
(( وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتبارًا بفعل عمر - رضي الله عنه - في توقيته (( ذات عرق ) ) [1] .
قال المرداوي:
(( فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في (( الفروع ) ): وهذا متجه )) [2] .
وقال في (( الروض ) ): (( فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم من مكة بمرحلتين ) ) [3] .
(1) المجموع 7/ 199.
(2) الانصاف 3/ 427، وقول ابن مفلح في الفروع (3/ 277) .
(3) ص 207.