فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 5446

فسدت فَسَدَ الجسدُ كله، ألا وهي القلب] [1] .

وفي المعجم الأوسط للطبراني بسند حسن من حديث عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [الحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، فدعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبُك] [2] .

2 -الفائدة الثانية: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، أو المبيت تحت غطاء يجمع ويقرب بينهما.

ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] [3] .

3 -الفائدة الثالثة: تغليظ عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به] [4] .

وإما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية الصغرى، ملعون صاحبها.

فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها] [5] . وله شاهد عندهما بلفظ: [من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد] .

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (52) - كتاب الإيمان، وكذلك (2051) - في البيوع. ورواه مسلم. في الصحيح (1599) - كتاب المساقاة، من حديث النعمان بن بشير.

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في"الأوسط". انظر صحيح الجامع الصغير - برقم (3189) .

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (338) - في الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات.

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4462) ، والترمذي (1456) ، وابن ماجه (2561) ، وأحمد (1/ 300) . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 444) ، (2/ 479) ، وأخرجه أبو داود (2162) ، وأخرجه ابن عدي (1/ 211) بلفظ: (ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن) . وانظر للشاهد مسند أحمد (2/ 408) ، (2/ 476) ، وآداب الزفاف ص (31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت