فهرس الكتاب

الصفحة 5395 من 5446

أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد اللَّه قال: [كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عارية، الدَّلو، والقدر] [1] .

قال عكرمة: (رأسُ الماعون زكاةُ المال، وأدناه المُنْخُلُ والدَّلْوُ والإبرةُ) - رواه ابن أبي حاتم [2] . وهو قول حسن جامع منسجم مع الحديث قبله، ومع الأقوال المتكاملة التي سبقت ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

تم تفسير سورة الماعون بعون اللَّه وتوفيقه، وواسع منّه وكرمه ظهر يوم عرفة يوم الاثنين 9 - ذي الحجة - 1426 هـ الموافق 9/ كانون الثاني/ 2006 م

1 -ملعونٌ من سأل بوجه اللَّه، وملعونٌ مَنْ يُسأل بوجه اللَّه ثم مَنَعَ سائله ما لم يسألْهُ هُجْرًا.

2 -أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًا.

3 -قال اللَّه تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.

4 -الماعون: هو المعونة والمعاونة بالمال وبذل المنفعة.

(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1657) ، والنسائي في"التفسير" (721) ، والبزار (2292) وإسناده حسن. وانظر صحيح سنن أبي داود (1459) - كتاب الزكاة. باب في حقوق المال.

(2) وقال البخاري: (وقال عِكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدْناها عاريةُ المتاع) . ذكره في كتاب التفسير من صحيحه، سورة {أَرَأَيْتَ} [الماعون: 1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت