خمس ذَودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق [1] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقٍ [2] صدقة] [3] .
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار:
أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [في ما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر] .
وأصله في صحيح مسلم بلفظ: [فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور] [4] .
وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر] [5] .
المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم.
فقد مضى من حديث أبي سعيد - في الصحيحين - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة] .
وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة] [6] .
وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث. وتفصيل أنصبتها في كتب الفقه.
(1) أواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة) .
(2) أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها، وهو ستون صاعًا بالاتفاق. انظر: (فتح الباري ج 3 ص 364 - ط. دار الريان) .
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم - (1447) - كتاب الزكاة -. وأخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (979) ، والترمذي (622) ، وغيرهم.
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (981) ، وأبو داود (1597) ، والنسائي (5/ 42) ، وغيرهم.
(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1483) ، والترمذي (635) ، وا لنسائي (5/ 41) ، وغيرهم.
(6) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (619) ، وأبو داود (1576) ، والنسائي (5/ 26) ، وغيرهم.