فهرس الكتاب

الصفحة 3063 من 5446

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا تلاعن الزوجان ترتب على تلاعنهما هذه الأحكام:

1 -التفريق بينهما.

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: [لاعنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما] [1] .

2 -التحريم المؤبد.

لقول سهل بن سعد - كما روى أبو داود والبيهقي بسند صحيح: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) [2] .

3 -استحقاق الملاعَنَة الصداق.

ففي الصحيحين عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرّق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك] [3] .

4 -التحاق الولد بالملاعنة.

ففي الصحيحين عن ابن عمر: [أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، والحق الولد بالمرأة] [4] .

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5314) ، وأخرجه مسلم (1494) .

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2233) ، والبيهقي (7/ 410) ، وانظر الإرواء (2104) .

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5311) ، ومسلم (1493) ، وأبو داود (2241) ، والنسائي (6/ 177) ، من حديث سعيد بن جبير.

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري (5315) ، ومسلم (1494) ، وأبو داود (2242) ، والترمذي (1218) ، والنسائي (6/ 178) ، وابن ماجة (2069) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت