فهرس الكتاب
يروي ابن جرير عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: (لا يكون، لا تحل له، إنما كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم -) .
وفي الصحيحين والمسند والسنن عن سهل بن سعد الساعدي: [أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئتُ لأَهَبَ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَر إليها وَصَوَّبَهُ ثم طَأْطَأَ رأسَهُ، فلما رأتِ المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا جَلَسَت، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكنْ لك بها حاجةٌ فزوجنيها، فقال له: هل عندك مِن شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، قال: اذهبْ إلى أهلِكَ فانظر هل تجدُ شيئًا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجَدْتُ شيئًا. قال: انظرْ وَلَوْ خَاتَمًا من حديد، فذهب ثُمَّ رجَعَ فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتَمًا مِن حديد ولكِنْ هذا إزاري - قال سهل: ما لَهُ رداءٌ - فلها نِصْفُه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يَكُنْ عليها منه شَيْءٌ، وإن لَبِسَتْهُ لم يَكُنْ عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مَجْلِسُهُ، ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا فأمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا وسورةُ كذا عَدَّها، قال: أتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبكَ؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن] [1] .
وفي صحيح البخاري عن ثابت البُنَانِيّ قال: [كُنْتُ عِندَ أنَسٍ وعندَه ابنَةٌ له. قال أنس: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِض عليه نفسها. قالتْ: يا رسولَ الله، ألكَ بي حاجة؟ فقالت بنْتُ أنس: ما أقَلَّ حياءَها، واسَوأتاهْ، واسَوأتاهْ، قال: هي خيرٌ منك، رَغِبَت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعَرَضَتْ عليه نَفْسَها] [2] .
وقوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
أي: قد علمنا - يا محمد - ما فرضنا على المؤمنين وما خصَصناهم به في أحكام النكاح دونك، فإنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرّة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5030) ، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، وأخرجه كذلك (2310) ، ورواه مسلم (1425) ، وأبو داود (2111) ، والترمذي (1114) ، والنسائي (6/ 113) ، وابن ماجة (1889) ، وأحمد (5/ 336) ، وابن حبان (4093) .
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5120) ، كتاب النكاح، باب عرض المرأةِ نفسَها على الرجل الصالح. وانظر كذلك الحديث (6123) .