فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2308

ورواه النسائي في"سُننه الكبرى"من حديث أبي بكر بلفظ:"إنَّا معاشر الأنبياء لا نُورث" [1] .

فقول الذهبي: (إنه ليس في شيء من الكتب الستة) صحيح؛ لأن المعدود منها"النسائي الصغير"المسمى بِـ"المجتبى"، وليس الحديث فيه.

وكحديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء" [2] . وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ:"القاتل لا يرث" [3] ، وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ:"لا يرث القاتل شيئًا" [4] . وفي رواية"ليس لقاتل ميراث" [5] . وطُرق الحديث وإنْ كان فيها ضَعف -مِن جهة أنَّ راويه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيضًا- فهي تُقوي بعضها بعضًا.

(1) سبق تخريجه.

(2) سنن النسائي الكبرى (رقم: 6367) ، سنن الدارقطني (4/ 96) ، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 12021) . قال الحافظ ابن الملقن في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ص 27) : (هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين، وَهُوَ ضَعِيف فِيهَا عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره) . وقال الألباني: صحيح لغيره. (إرواء الغليل: 1671) .

(3) سنن الترمذي (رقم: 2109) ، سنن ابن ماجه (رقم: 2735) ، سنن الدارقطني (4/ 96) ، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 12023) . قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 2109) .

(4) سنن أبي داود (رقم: 4564) ، سنن البيهقي الكبرى (12020) . قال الألباني: حسن. (صحيح أبي داود: 4564) .

(5) مصنف عبد الرزاق (17783) ، سنن ابن ماجه (رقم: 2646) ، سنن الدارقطني (4/ 95) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 2158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت