فهرس الكتاب

الصفحة 2205 من 2308

الباب الرابع في"المستفيد"(وهو المجتهد)و"مُقَلِّده"

هذا آخِر أنواع أصول الفقه الثلاثة بالمعنى اللقبي، وهو"حال المستفيد"، وهو:

-إما المجتهِد، وهو المستفيد مِن أدلة الفقه.

-وإما المستفيد منه، وهُم المقلِّدون.

فالكلام فيه في أمرين: الاجتهاد، والتقليد.

ص:

979 -"الِاجْتِهَادُ": الْبَذْلُ في تَحْصِيلِ ظَنْ ... حُكْمٍ؛ لِوُسْعٍ مِنْ فَقِيهٍ قَدْ فَطَنْ

الشرح:

"الاجتهاد": افتعال مِن"الجُهد"بالضم وهو الطاقة، سُمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب، فهو بذل الوسع فيما فيه كُلفة.

وهو في الاصطلاح: بذل الومح من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي.

ومعنى"بذل الوسع": استفراغ القوة بحيث تحس النفْس بالعجز عن زيادة، وهو جنس.

وكَوْن ذلك مِن الفقيه قَيْدٌ مخُرج للمقلِّد. والمراد: ذو الفقه. وقد سبق أول الكتاب تفسيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت