فهرس الكتاب
إخراج ما لم يتناوله اللفظ.
تنبيهان
الأول: محل الخلاف في غير الخبر عن الحكم، نحو: (هذا الفعل جائز) أو: (حرام) ، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء.
ونحوه الخبر بمعنى الأمر والنهي، نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] , {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] . فنسخ ذلك جائز عند الأكثر؛ لأنه إنشاء.
ونقل الشيخ أبو إسحاق في"شرح اللمع"والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه خلافًا عن الدَّقاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر.
الثاني: بنى القاضي في"التقريب"الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النَّسخ رفع أو بيان.
فإن قلنا: رفع، امتنع، للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، وهو محال.
وإن قلنا: بيان، فلا تمتنع إبانة أن ذلك"الحكم الذي في الخبر"في بعض الأزمنة دُون بعض. والله أعلم.
ص:
750 -كَذَا مُقَيَّدٌ بِلَفْظِ"أَبَدَا"... وَنَحْوِهَا، كَـ"مُسْتَمِرًّا"قُيِّدَا
751 -يَجُوزُ، وَالنَّسْخُ بِغَيْرِ بَدَلِ ... وَالشَّافِعِيْ نَفَى الْوُقُوعَ في الْجَلِيْ
الشرح:
اشتمل ذلك على مسألتين: