فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2308

الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم، وأنهما دليلان كما سيأتي.

وأيضًا فقوله: (يكون بينهما بعض الشبه) هو [عَيْن] [1] العِلة في الجملة، وهو معنى قولي:

ص:

763 -الرُّكْنُ لِلْقِيَاسِ إذْ يَتِمُّ: ... أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، عِلَّةٌ، وَحُكْمُ

764 - [كَـ: يَحْرُمُ] [2] النَّبِيذُ مِثْلَ الْخَمْرِ ... لِوَصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالسُّكْرِ

الشرح:

المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأنَّ القياس إذا كان هو حمل معلوم على معلوم على ما بيناه، فالحمل مصدر، وهو معنى من المعاني، فكيف يكون أركانه وأركان الشيء هو ما يتألف ذلك الشيء منه؟

فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجَاز، إلا [أن] [3] يُعْنَى بالقياس مجموع هذه الأمور مع العمل تغليبًا، فيصير كل من الأربعة شطرًا له، لا شرطًا.

ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أنَّ البيع أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

وقد أوَّله الرافعي بنحو هذا التأويل، وهو أن المراد ما لا بُدَّ منه. وفيه أبحاث مشهورة في محله.

(1) في (ص) : قول باطل.

(2) في (ت، س) : كتحريم. وفي (ش) : كمحرم. ولا يصح معهما الوزن.

(3) في (ص) : أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت