فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 2308

أما لو دَلَّ على الاعتبار بمعنى الموافقة والإيماء والتنبيه ففيه خلاف: هل هو من المؤثر؟ أو من الملائم؟ حكاه الهندي.

وأما ما عُلم أن الشرع ألغاه فهو مُلْغًى بلا خلاف. وما لم يُعْلم هل اعتبره الشرع؟ أو لا؟ هو المسمى بـ"المُرْسَل".

وقبل الكلام على هذه الأقسام وأمثلتها نقول: كُل مِن الوصف والحكم نوع، وما هو أَعَم منه جِنس، وله مراتب: عالٍ، وسافل، ومتوسط.

والعبرة دائمًا بالأسفل القريب مِن العَين في الوصف وفي الحكم.

فأعم الأوصاف وصف يُناط به الحكم، ثم كونه مناسبًا، ثم كونه -مثلًا- ضروريًّا، ثم كونه لحفظ النفوس.

وأَعَم أجناس الحكم كَوْنه حُكمًا شرعيًّا، ثم كونه واجبًا، ثم كونه عبادة، ثم كونه صلاة، ثم كونه ظهرًا.

إذا عُلِم ذلك:

فمثال"المؤثر"الذي دل على اعتبار عين الوصف [فيه] [1] في عين الحكم: نفس السُّكْر عِلة للتحريم في الخمر، اعتبر عَيْنه في عَين الحكم وهو التحريم حيث حرم الخمر، فيلحق به النبيذ.

ونحوه: مَس الذكر، اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث؛ لحديث:"مَن مس ذكره فليتوضأ" [2] .

(1) كذا في (ص، ق) ، وفي سائر النسخ: منه.

(2) مسند أحمد (7076) ، سنن أبي داود (رقم:(181) ، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت