فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 2308

تقريبٌ، والطرد تَحَكُّم) [1] .

الثاني: أنَّ الطرد حُجة مطلقًا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة كما سبق التعرض له.

والثالث: إنْ قارن في غير صورة النزاع. وهو ما سبق نقله عن الإمام الرازي والبيضاوي.

الربع: وهو قول الكرخي: أنه يفيد في المناظرة المناظِر، ولا يفيد المجتهد الناظر لنفسه.

قال إمام الحرمين في"البرهان": (وقد ناقض؛ إذ المناظرة بحث عن المآخذ الصحيحة، فإذا كان مذهبه أنه لا يَصلح مَأْخَذًا فهذا مراد خصمه في الجدل، وليس في الجدل ما يُقْبَل مع الاعتراف بأنه باطل) [2] .

والله تعالى أعلم.

ص:

846 -كَذَاكَ"تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ"التَّاسِعُ ... بِأَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ مُتَابعُ

847 -لِمَا بِهِ قَدْ عَلَّلُوا، فَيُحْذَفَا ... خُصُوصُهُ، وَبِالْعُمُومِ يُكْتَفَى

848 -أَوْ يُحْذَفَ الْبَعْضُ مِنَ الْأَوْصَافِ ... وَبِالَّذِي [يَبْقَى] [3] [نِيَاطٌ] [4] كَافِي

(1) قواطع الأدلة في أصول الفقه (2/ 168) .

(2) البرهان (2/ 521) .

(3) في (ض، ت، س) : بقي.

(4) في (ت) : مناط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت