فهرس الكتاب
جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في"مَن أعتق شركًا له في عَبْد" [1] .
ونحوه:"أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" [2] ، فإنَّ المرأة كذلك.
{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، والعبد في معنى الأَمَة.
"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" [3] ، فالأَمة كالعبد.
وحديث موت الفأرة في السمن [4] ، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.
ص:
849 -وَمَا بـ"تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ"يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ
850 -بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا
الشرح:
لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا"تنقيح المناط"أنْ يتعرضوا
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) سنن أبي داود (رقم: 3435) ، سنن النسائي (رقم: 4636) . قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 3435) . وفي: صحيح البخاري (رقم: 2250) ، صحيح مسلم (رقم: 1543) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) .
(4) صحيح البخاري (رقم: 233) .