فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2308

قدرة على الإنشاء.

والقائلون بجواز التخصيص يقبلون دعواه، لكن الإمام في"البرهان"قال: (إذا ذكر لفظًا مقتضاه عموم العلة فورد نقضٌ فقال:"أُخَصِّص لفظي"، نُظِر: فإنْ كان النقض مُبْطِلًا، لم يُقْبَل منه التخصيص. وإنْ كان غير مُبْطِل فمِن الجدليين مَن جعله منقطعًا؛ إذْ لَمْ يَفِ بظاهر لفظه) .

قال: (والمختار لا يكون منقطعًا، لكنه خالف الأحسن؛ إذْ كان ينبغي له أن يشير إليه فيقول: هذه [علته] [1] فيما لا يُسْتَثْنَى) [2] .

الثْاني: إذا اعتُرض بالنقض على المستدِل فلا بُدَّ له من الجواب عنه وإلا انقطع. فينبغي أن يذكر جوابه، وكذا فيما سيأتي مِن القوادح.

فأما جواب النقض:

-فإما يَمْنَع [3] وجود العلة في محل النقض؛ لأنه قيد مناسب أو مؤثِّر في العلة. كما لو قيل في الحلي: (مال مُعَد لاستعمال مباح؛ فلا زكاة فيه، كثياب البذلة) . فإذا نُقِض بالمُعَد لاستعمال مُحَرَّم أو مكروه، فيجاب بإخلاله بقيد الإباحة.

-وإما أنْ يجيب بمنع انتفاء الحكم عن الصورة المنقوض بها إذا لم يكن انتفاؤه مذهب المستدِل؛ لأنه إذا كان مذهبه فقط أو مذهبه ومذهب المعترِض، لم يتمكن مِن ذلك.

-وإمَّا أنْ يذكر مانِعًا في صورة النّقض عند مَن يرى بأنَّ النقض لِمانِع غير قادح.

فلو أراد المعترِض -لَمَّا مَنَع المستدِل وجود العلة في صورة النقض- أنْ يستدل على

(1) في (س، ت، ض) : علة.

(2) البرهان في أصول الفقه (2/ 651) .

(3) يعني: المستدِل يمنع وجود العلة في محل النقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت