فهرس الكتاب

الصفحة 2066 من 2308

وقد يكون أَدْوَن، وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم كما قاله الإمام الرازي.

قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، فلا تنحصر) [1] .

وهذا التقسيم واضح فيما إذا كان الحكم في القياس ظنيًّا.

فإنْ كان قطعيًّا، قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة) [2] .

واعترضه النقشواني بأنَّ اليقين قابل للاشتداد والضعف.

وما اعترض به مَبْنِي على أنَّ [العلوم] [3] تتفاوت.

واعْلَم أنه قد ظهر أنه لا منافاة بين كون القياس قطعيًّا ويين كون الحكم فيه ظنيًّا، خلافًا لمن وهم في ذلك.

الثالث:

قد سبق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حُكم الفرع فيه أَولى مِن الأصل أو مساويًا فيه مذاهب:

أحدها: أنه مفهوم موافقة، ويسمى"فحوى الخطاب"إنْ كان أَولى، و"لحنه"إنْ كان مساويًا، وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء.

(1) انظر: المحصول في أصول الفقه (5/ 124) ، لكنه قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، ولما كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت) .

(2) المحصول في أصول الفقه (5/ 123) .

(3) في (ق، ص) : المعلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت