ص:
915 -وَ"ضَرَرٌ يُزَالُ"، وَ"الْمَشَقَّهْ ... تَجْلُبُ تَيْسِيرًا"يُرَاعِي حَقَّهْ
916 -كِلَاهُمَا في كَوْنِ عِلَّةٍ [يُرَى] [1] ... لِلدَّفْعِ أَوْ لِلرَّفْعِ فِيمَا قُرِّرَا
الشرح:
القاعدة الثانية:"الضرر يُزال":
أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث:"لا ضرر ولا إضرار" [2] ، وقد سبق قريبًا بيان مَن رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلَف فيها في أنَّ الأصل في المنافع الإباحة.
ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث:"الأعمال بالنيات" [3] ، و"الحلال بَيِّن والحرام بيِّن" [4] ، و"مَن أَحْدَث في دِيننا ما ليس منه فهو رَدٌّ" [5] ، و"مِن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" [6] ، وحديث:"لا ضرر ولا إضرار"، ويروى:
(1) كذا في (ص، ض، ت، ش، ن 5) . لكن في (ن 1، ن 2، ن 3، ن 4) : ترى.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) صحيح البخاري (رقم: 52) ، صحيح مسلم (رقم: 1599) .
(5) شرح السنة للبغوي (1/ 211) . وهو في: صحيح البخاري (2550) ، صحيح مسلم (رقم: 1718) بلفظ: (مَن أَحْدَث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ) .
(6) سنن الترمذي (رقم: 2317) ، سنن ابن ماجه (رقم: 3976) ، صحيح ابن حبان (رقم: 229) ، وغيرها. فال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 2317) .