فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 2308

خطأ المجتهد فيها؟ ! ) [1] .

أما المقصِّر في اجتهاده [فآثِم] [2] مطلقًا، سواء فيما فيه قاطع وغيره.

وقال ابن الحاجب: آثم مخطئ.

فإنْ أرادبِ"مخطئ"الخطأ في الحكم، فلَسْنَا على يقين مِن ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإنْ أراد في نفس الاجتهاد، فليس الكلام فيه.

الثاني: قال ابن عبد السلام: مَن قال:"كل مجتهد مصيب"شرط فيه أن لا يكون مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحكم [المسند] [3] إليه. والله أعلم.

ص:

1558 - فَآثِمٌ، وَالِاجْتِهَادُ يَمْتَنِعْ ... نَقْضٌ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنْ يَرْتَفِعْ

1059 - إنْ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْجَلِيَّا ... مِنْ ظَاهِرٍ وَلَوْ قِيَاسًا هَيَّا

1510 - وَنَحْوُ ذَا أَنْ يَحْكُمَ الْمُقَلِّدُ ... بِغَيْرِ نَصِّ مَنْ لَهُ يُقَلِّدُ

الشرح:

قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله، وقد سبق شرحه.

وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به.

وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخَر، سواء أكان من المجتهد

(1) المستصفى (1/ 353) .

(2) كذا في (ق، ش) ، لكن في سائر النسخ: يأثم.

(3) في (ف، ش، ض) : المستند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت