فهرس الكتاب
خطأ المجتهد فيها؟ ! ) [1] .
أما المقصِّر في اجتهاده [فآثِم] [2] مطلقًا، سواء فيما فيه قاطع وغيره.
وقال ابن الحاجب: آثم مخطئ.
فإنْ أرادبِ"مخطئ"الخطأ في الحكم، فلَسْنَا على يقين مِن ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإنْ أراد في نفس الاجتهاد، فليس الكلام فيه.
الثاني: قال ابن عبد السلام: مَن قال:"كل مجتهد مصيب"شرط فيه أن لا يكون مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحكم [المسند] [3] إليه. والله أعلم.
ص:
1558 - فَآثِمٌ، وَالِاجْتِهَادُ يَمْتَنِعْ ... نَقْضٌ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنْ يَرْتَفِعْ
1059 - إنْ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْجَلِيَّا ... مِنْ ظَاهِرٍ وَلَوْ قِيَاسًا هَيَّا
1510 - وَنَحْوُ ذَا أَنْ يَحْكُمَ الْمُقَلِّدُ ... بِغَيْرِ نَصِّ مَنْ لَهُ يُقَلِّدُ
الشرح:
قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله، وقد سبق شرحه.
وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به.
وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخَر، سواء أكان من المجتهد
(1) المستصفى (1/ 353) .
(2) كذا في (ق، ش) ، لكن في سائر النسخ: يأثم.
(3) في (ف، ش، ض) : المستند.