فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 672

ويقول الفقهاء: إن من احتكر سلعة على الوجه الممنوع يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج السلعة إلى السوق ويبيعها لأهل الحاجة إليها بالسعر الذي اشتراها به ولا يزيد عليه شيئا، لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق، فيجب أن يمكنهم منها بالسعر الذي كانوا يشترونها به لو لم يتعد عليها

كما يعطى الفقهاء أيضا المبرر لتدخل السلطة في حال امتناع المحتكر عن ذلك فإن لم يفعل ذلك بنفسه أجبر عليه، وأخذت السلعة منه ليشترك الناس فيها، ولا يعطى إلا رأس ماله الذي اشتراها به

ورغم الفرق بين مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي، إلا أنه يمكننا القول بأن المحتكر هو كل من يستطيع ممارسة:

ا- التحكم في السعر زيادة أو تخفيضاء 2 - سياسة تميز الأسعار. 2 - التقييد أو التأثير على حرية الدخول والخروج من وإلى السوق.

سواء كان منتجا أو مضاريا أم حتى من أصحاب السلطة الإدارية، كما أن موضوع الاحتكار يخضع لاعتبارات عديدة منها تطور العلاقات الاقتصادية والتطور التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومن المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي وهو مادة للأخذ والرد والنقاش يمكن معها الوصول إلى تصور معين لكل حالة من حالات الاحتكار

واليهود الصهاينة حسب ما تقتضي البروتوكولات تستخدم كل اساليب الاحتكار الكبرى العالمية للسيطرة على العالم وهكذا يتم خنق العالم بالعولمة بمعناها الشامل والاحتكار بكل أساليبه

الإفساد اليهودي قديم قدم اليهود ومما يذكره التاريخ القديم إفسادهم في عصر الرومان مما جعل الإمبراطور الروماني بوستيانوس الأول 830 - 595 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت