6 - (الوهم فيه من فلان) (1)
7 - (وهِم فلان) (2)
8 - (خالفه في الاسناد ووافقه في المتن) (3)
9 - (اخطا فيه فلان) (4)
10 - (ليست بمحفوظة) (5)
11 - (وافقه فلان وخالفه فلان) (6) ، وغير ذلك.
ويرى الإمام أبو داود ـ رحمه الله تعالى ـ أنَّ الشاذ والمنكر سيان، ولا يفرق بينهما - كما هوظاهر من صنيعه في كتاب السنن - فالشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد، وقد تقدمت شواهد ذلك عند الحديث على صور المنكر عند الإمام أبي داود.