الصفحة 29 من 41

ج 7، ص 36. أقول: والقول عندهم بعدم صحة العقد لم يفرق بين من أحسن العربية وبين من لم يحسنها.

12 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 37، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.

13 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 41، ابن تيمية، الفتاوى، ج 32، ص 17.

14 -السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 76.

15 -الشربيني، مغني المجتاج، ج 3، ص 140، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36.

16 -النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 39، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.

17 -المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 189، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 87، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 190.

18 -الدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 220 - 221؛ النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، ص 38 - 39.

19 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 89، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 191.

20 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.

21 -هذا المثال على اعتبار أن الولي هو أحد طرفي العقد، وليس موليته.

22 -النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 41.

23 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.

24 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 89.

25 -أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص 54 - 46، السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 78.

26 -ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.

27 -ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 191.

28 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59.

29 -هذا الأمر، خلا بعض الدول الغربية التي تسقط اشتراط الشهود على عقد الزواج المدني، مثل ألمانيا: سالم الرافعي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص 401.

30 -المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 190، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94، ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت