ج 7، ص 36. أقول: والقول عندهم بعدم صحة العقد لم يفرق بين من أحسن العربية وبين من لم يحسنها.
12 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 37، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.
13 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 140، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 41، ابن تيمية، الفتاوى، ج 32، ص 17.
14 -السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 76.
15 -الشربيني، مغني المجتاج، ج 3، ص 140، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36.
16 -النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 39، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 61.
17 -المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 189، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 87، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 190.
18 -الدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 220 - 221؛ النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، ص 38 - 39.
19 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 89، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 191.
20 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.
21 -هذا المثال على اعتبار أن الولي هو أحد طرفي العقد، وليس موليته.
22 -النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 36، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 41.
23 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.
24 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 89.
25 -أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص 54 - 46، السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 78.
26 -ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59 - 60.
27 -ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 191.
28 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 38، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 59.
29 -هذا الأمر، خلا بعض الدول الغربية التي تسقط اشتراط الشهود على عقد الزواج المدني، مثل ألمانيا: سالم الرافعي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص 401.
30 -المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج 1، ص 190، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94، ابن