الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 199.
31 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 144، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 45، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 40.
32 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65، ابن قدامة المغني، ج 7، ص 7.
33 -سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العلَم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، وكان ممن برز في العلم والعمل، ويفتي والصحابة أحياء، مات سنة أربع وتسعين: الذهبي، تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 143.
34 -سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (أبو عبد الله) ، محدث، فقيه، توفي بالبصرة سنة 161 هـ، له من الكتب: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الفرائض، تفسير القرآن الكريم: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج 1، ص 771.
35 -ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 7.
36 -الدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 216 - 217، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص 216.
37 -الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 409.
38 -الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص 216.
39 -ابن قدامة، المغني، 7/ ص 7.
40 -إبراهيم بن خالد، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه ويكنى أيضًا أبا عبد الله وهو حجة بلا تردد، مات في صفر سنة أربعين ومائتين: الذهبي، تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 450.
41 -الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 40. و أشار أبو زهرة في كتابه إلى أن هذا القول المنسوب إلى أبي ثور لم ينفِ الإعلان، بل أوجبه وأجازه بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول، قبل الدخول، فهو شرط الإعلان كالمالكية والفرق بينه وبينهم أنهم يشترطون الإعلان عند العقد، وهو يجيزه بعده وقبل الدخول: أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص 53 - 54.
42 -ابن حيان، صحيح ابن حبان، حديث رقم (4075) ، عن عائشة رضي الله عنها وزاد في اللفظ:"وما كان من نكاح ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطات ولي من لا ولي له"، وقال فيه ابن حبان:"ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره"، ج 9، ص 386.
43 -الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، ح (19) ، ج 3، ص 224. وقال: في إسناده أبو الخصيب: مجهول واسمه نافع بن ميسرة. ونقله عنه أيضًا: ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ح