(1688) ج 2، ص 256 - 257.
44 -الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، ح (1103) ، وقال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، ج 3، ص 411. وفي التحقيق في أحاديث الخلاف قال ابن الجوزي:"عبد الأعلى ثقة والرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه": ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ح (1726) ج 2، ص 268.
-وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الألباني، محمد ناصر الدين (ت 1420 هـ) ، ضعيف سنن الترمذي، ط 1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1411 هـ-1991 م، ح (188) ، ص 127.
45 -شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت 744 هـ) ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، ط 1، 3 أجزاء، (تحقيق: أيمن صالح شعبان) ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، كتاب النكاح، ج 3، ص 145.
46 -ابن حبان، صحيح ابن حبان، باب الولي، ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل، ح (4075) ، ج 9، ص 386.
47 -المرجع السابق.
48 -ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 465، أخرجه بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، وإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
49 -الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 40، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 56، ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 7.
50 -القرافي، الذخيرة، ج 4، ص 398.
51 -السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 1، ص 99.
52 -مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها، ح (1365) ، ج 2، ص 1045، واللفظ لمسلم.
53 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94.
54 -الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، ح (1089) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، ج 3، ص 398.
55 -ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 200.
56 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 144.