89 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 94 - 95، النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 45.
90 -والسن القانوني هو سن الثامنة عشرة، كما هو في شروح القانون: Mario Bessone، Giurisprudenza del diritto di famiglia، (pp 3 ... ) .
91 -إن المطالع للقوانين المنظمة لعقد الزواج المدني يلحظ بوضوح تغييب موافقة الولي أو حتى إذنه في هذا العقد: المرجع السابق.
92 -المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 196، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.
93 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 117.
94 -المرجع السابق، ج 3، ص 117. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247.
95 -ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 55.
96 -الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 147، - النووي، روضة الطالبين، ج 7، ص 50، الشيرازي المهذب، ج 2، ص 35.
97 -البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 48 - 49.
98 -المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 169، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
99 -ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 5، الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.
100 -ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 455، ولعله استند إلى حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يرويه عنه ابن عباس -رضي الله عنهما-"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها"مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب، ح (1421) ، ج 2، ص 1037
101 -الدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 226، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.
102 -المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 169، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
103 -وقد روي رجوعه إلى ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 196. ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 255.
104 -الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 35. الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251. ونسب إليه ابن حزم قولًا أخر:"أن لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لكن إن زوجها رجل مسلم جاز": ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 455.
105 -الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 248، ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7.
106 -الجصاص، أحكام القرآن للجصاص، ج 2، ص 100.