الصفحة 37 من 41

131 -ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 160، ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 466.

132 -ذكر ابن الهمام أن لا خلاف في ذلك: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 316، المرغيناتي، الهداية، ج 1، ص 197، وقريب منه قول ابن رشد:"... وأجمعوا على أن نكاح التعويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون صداق": ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 19، الخطاب، مواهب الجليل: 3/ 419، الشربيني: مغني المحتاج 3/ 220، المرداوي الإنصاف 8/ 227.

133 -خرج البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة، قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلاّ إزاري، فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال: زوجناكها بما معك من القرآن": البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب السلطان ولي ... ح (4842) ، ج 5، ص 1973."

134 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 152، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 316 - 317.

135 -ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ص 316، الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 55، البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 156، ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 466.

136 -الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، ح (1145) ، بسنده عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، ج 3، ص 450 - 451.

-النيسابوري، الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، ح (2737) ، ج 2، ص 196، قال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

137 -هذا بالنظر إلى جانب عدم تسمية المهر فيه، دون الجوانب الأخرى.

138 -بخلاف واقع عقود الزواج التي تتم في المراكز الإسلامية، فمع استكمالها في الغالب للشروط والأركان الشرعية، إلا أنها لا تحمي حقوق الزوجين ولا حقوق أولادهما، بالنظر إلى القانون العام في الدول الأوروبية.

139 -وقد ذهب إلى هذا التوجيه:- الشيخ فيصل مولوي، عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: عن موقع www.mawlawi.net فتوى رقم 1027، بتاريخ 24 - 8 - 2005 م.

-سالم بن عبد الغني الرافعي: أحكام أحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ص 406.

140 -المحامي فيراري فابيو - (Avv. Ferrari Fabio) نقابة المحامين، مدينة بريشيا، إيطاليا، 23/ 6/2006 م،"اتصال شخصي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت