ص 407، وقال فيه: هذ 1 حديث حسن.
118 -ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب لا نكاح إلا بولي، بلفظ مرفوع كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة، ح (1882) ، ج 1، ص 606، - وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة: بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم، لكن لفظه بعد"نفسها":"وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية": ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، كتاب النكاح، باب أركان النكاح، ح (1938) ، ج 2، ص 187.
فمفاده: أن الدارقطني رجح وقف قوله:"فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"على أبي هريرة - رضي الله عنه: ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، ج 2، ص 61.
119 -الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 539.
120 -الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، ح (26) ، وح (28) ، ج 3، ص 227. ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، كتاب النكاح، باب أركان النكاح، ح (1938) ، ج 2، ص 187.
121 -الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 540 - 541.
122 -سبق تخريجه، ص 120.
123 -الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247.
124 -الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 35.
125 -للتوسع في مناقشة الأدلة: - الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 531 وما بعدها. عقلة، دراسات في الفقه المقارن، ص 135 وما بعدها.
126 -ابن نجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 118.
127 -المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، البيان الختامي للدورة 14 - مدينة دبلن - ايرلندا، 14 - 18 محرم 1426 هـ، 23 - 27 فبراير 2005 م، قرار رقم 3، عن موقع المجلس: www.e-cfr.org.
ولا بد من التنبيه هنا أن هذا القرار جاء ضمن دراسة موضوع الولاية في النكاح بشكل عام، وليس فقط فيما يتعلق بالزواج المدني -فيما يظهر من نص القرار، والله تعالى أعلم.
128 -ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 184. الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ج 1،، ص 266.
129 -الحصيني، كفاية الأخيار، ج 1، ص 367.
130 -المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 204. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص 294.
-الحصيني، كفاية الأخيار، ج 1، ص 367. البهوتي،، الروض المربع، ج 3، ص 108.