الصفحة 11 من 32

(انظر إحياء علوم الدين للغزالي: 1/ 302، وتبين العجيب فيما ورد في فضل رجب ص 22 - 24)

"وهذا الحديث حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات"

وواضع هذا الحديث هو علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي (ت:414)

وذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتابه"المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص 88"

وذكره الشوكاني - رحمه الله - في كتابه"الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"

وقال عنه الشوكاني- رحمه الله:اتفق الحفاظ على أن صلاة الرغائب موضوعة، وألَّفوا فيها المؤلفات، وهي أقل من أن يشتغل بها ويتكلم عليها، فوضعها لا يمترى فيها من له أدنى إلمام بفن الحديث.

وقال ابن النحاس - رحمه الله -:"وهي بدعة، والحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين" (تنبيه الغافلين: 496)

و قد جزم بوضع حديثها أيضا الحافظ أبو الخطاب وأبو شامة وابن الحاج وابن رجب وأبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر السمعاني وأبو الفضل بن ناصر وآخرون.

(انظر الباعث عل إنكار البدع والحوادث - المدخل - لطائف المعارف)

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي مُحدثة، فلا تُستَحب لا جماعة ولا فرادى فقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلًا. (مجموع الفتاوى 13/ 132)

وقد ذكر الطرطوشي بداية وضعها فقال: وأخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا منه ثمانٍ وأربعين، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان .... إلى أن قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانٍ وأربعمائة، وما كنا رأيناه ولا سمعنا بها قبل ذلك. (الحوادث والبدع ص 103)

وقال النووي - رحمه الله - عن صلاة الرغائب:

وهي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها أو إنكارها على فاعلها. (فتاوى الإمام النووي ص 57)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت