ـ والله أعلم ـ [1] .
أولًا: صفتها: وردت صفتها في حديث موضوع عن أنس عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ثلاث مرات، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين، فيقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأعظم، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته، فإنها تقضى» ، قال رسول الله - عليه السلام: «والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار» [2] .
ثانيًا: حكمها: قال النووي ـ رحمه الله ـ: «هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها» [3] .
وقال ابن النحاس ـ رحمه الله ـ: «وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق
(1) البدع الحولية (221) .
(2) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي (1/ 202) ، وتبيين العجب بما ورد في فضل رجب، (ص:22 - 24) .
(3) فتاوى الإمام النووي (ص:57) .