مَتَى وَجَدْنَا خَبَرَ الصِّحَاح
قَدْ نَصَّ فِي التَّفْسِيرِ وَالإِيضَاح
لآيَةٍ فَلاَ نَحِيدُ عَنْهُ
إِلَى سِوَاهُ وَالبَيَانُ مِنْهُ
وَإِنْ يُوَافِقِ الحَدِيثُ قَوَلا
مِنْ بَيْنِ الاقْوَالِ يُعَدُّ الأَوْلَى
وَرُدَّ فِي التَّفْسِيرِ مَا قَدْ خاَلَفَا
قَوْلَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُقْتَفَى
كَذَا الَّذِي قَدْ بَايَنَ الإِجْمَاعَا
فَارْدُدْهُ مُطْلًقًًا تَرَ انْتِفَاعَا
وَفِي أُمُورِ الغَيْبِ إِن دَلَّ الخَبَرْ
مِنَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُعْتَبَرْ
فَفَسِّرنْ بِمَا يَجِيءُ فِيهِمَا
وَلاَ تَمِلْ عِنْدَ البَيَانِ عَنْهُمَا