مَتَى يَجُزْ حَمْلُ الضَّمِيرِ المُسْتَتِرْ
عَلَى سِوَى الشَّأْنِ بِذَاكَ فَاعْتَبِرْ
وَلاَ نَصِيرُ مُعْمِلِينَ الشَّانَا
إلاَّ لِعَجْزٍ عَنْ سِوَاهُ كَانَا
إِعَادَةُ الضَّمِيرِ للَّذِي ذُكِرْ
أوْلَى مِنَ العَوْدِ لِمَقْدُورٍ شُعِرْ
وَمِثْلُهُ لِمَا الحَدِيثُ عَنْهُ
أَوْلَى مِنَ البَعِيدِ فَاحْفَظَنْهُ
وَفِي اتَّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِر
رَجِّحْ عَلَى اعْتِمَادِ قَوْلٍ نَاشِر
عِنْدَ الخِلاَفِ لَكِنِ الإِلْزَامُ
بِهَا لَدَى الوِفَاقِ لاَ يُقَامُ
وَرَدُّهُ لأَقْرَبٍ مِمَّا ذُكِرْ
أَصلٌ عَدَا إنْ جَاءَ أَصْلٌ لمَ يُقِر
هَذَا إذَا لَمْ تأْتِهَا مُنَازِعهْ [1]
فَإِنْ أَتَتْ فُصِلَتِ المُنَازَعَه
بِعِلْمِ عِدَّةٍ مِنَ الفَوَائِد
ضَابِطةٍ تَنَازُعَ القَوَاعِد
ذَكَرَهَا مُصَنِّفُ الكِتَاب
مُمَهِّدًا قَبْلَ وُلُوجِ البَاب
(1) أي: قاعدة تنازعها.