فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 157

وذاك في وقت واحد، فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، فلا يصح أن يراد بالقرء في الآية الطهر والحيض معًا، بحيث أن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهار، وإن شاءت تربصت ثلاثة حيضات، لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلالة" [1] ."

وينظر أيضا البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (2/ 127 ـــ 128)

• تضعيفه للقول المبني على قاعدة ضعيفة ثم بيان القاعدة الصحيحة وبناء ترجيحه عليها:

من أمثلة ذلك ما قاله تحت قوله - عز وجل - چ ژژڑڑککک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ?ںچ [2] حيث قال ما نصه:"واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعي؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز ذلك لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك، وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي، والحق أنه جائز لورود الدليل عليه وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبولها وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا، ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبينة على شفا"

(1) / عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه 1/ 146 ــ 147

(2) / سورة البقرة، الآية: 282

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت