-وأبو داود في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين (3459) .
-والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار (1246) ، وقال: هذا حديث صحيح.
-والنسائي في كتاب البيوع، باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم (4457) ، وباب وجوب الخيار للمتبايعين (4464) .
-والدارمي في كتاب البيوع، باب في البيعان ما لم يتفرقا (2547) .
-وأحمد في مسنده (14890) ، (14900) ، (15148) .