الصفحة 69 من 107

(حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) .

تخريجه من صحيح البخاري:

الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار (5112) .

أطرافه:

كما أخرجه في كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح (6960) .

تخريجه من باقي الكتب التسعة:

-وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (1415) .

-وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الشغار (2074) .

-والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (1124) ، وقال: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت