)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
-أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (.
تخريجه من صحيح البخاري:
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما (2079) .
أطرافه:
كما أخرجه في كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (2082) ، وباب كم يجوز الخيار؟ (2108) ، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (2110) ، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (2114) .
تخريجه من باقي الكتب التسعة:
-وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (1532) .