(حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ) .
تخريجه من صحيح البخاري:
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرًا (5115) .
أطرافه:
كما أخرجه في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (4216) ، وفي كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية (5523) ، وفي كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح (6961) .
تخريجه من باقي الكتب التسعة: