وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لايَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ).
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي (5127) .
أطرافه:
لم يخرجه الإمام البخاري في موضع آخر غير هذا.
تخريجه من باقي الكتب التسعة:
-لم يخرجه سوى أبي داود في كتاب الطلاق، باب في وجوه النكاح (2272) بطريق البخاري الثاني نفسه.